السيد محسن الحكيم
99
مستمسك العروة
لا يجوز له أزيد من حرتين ( 1 ) . وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعضة . إلا أن يقال : إن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرتين منصرفة إلى الحر والعبد
--> ( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 5 .